المادة الثالثة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثالثة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؟
1 - في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة ، فانه يجب على المالك توصيل انبوب صرف المبنى الى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية اخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة مستقبلا. 2 - يجب على اصحاب المجمعات الكبيرة انشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه والصرف الصحي او البلديات . وتحدد اللائحة التنفيذية حجم هذه المجمعات والشروط والمواصفات الفنية التي يجب ان تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها. 3 - يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نفقته الخاصة وطبقا للاصول الفنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: