المادة الثالثة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الثالثة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي: المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الاتية: ا- ان يكون سعودي الجنسية. ب- ان يكون كامل الاهلية. ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او اي مؤهل اعلى في تخصص المحاسبة او اي تخصص اخر ذي علاقة بالمهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة. د- ان يكون عضوا اساسيا في الهيئة، وان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة. ه- ان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او بجريمة مخلة بالامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التاديبي (ثلاث) سنوات. غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الاتية: يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي: ا- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تحديد حد اقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ. ج- رفع نسبة ساعات الاشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد اقصى لاجمالي الساعات خلال العام. د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.