المادة الثالثة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الثالثة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للشركاء ان يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، ويختص كل منهم بوحدة عقارية او اكثر، فان لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء الى القضاء.