المادة الثالثة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الثالثة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؟
للشركاء ان يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، ويختص كل منهم بوحدة عقارية او اكثر، فان لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء الى القضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: