١ \- يجوز اعادة فرز العقار المشترك او جزء منه او تغير استعمالاته، بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن ان وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء الى المحكمة المختصة. ٢\- يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع اعادة الفرز او تغيير استعماله، وموافقة الجهات المختصة على ذلك. ٣\- اذا طرا اي تغيير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة الى اجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق على الاخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفرزة ومساحتها، عند تحديد حصة كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير.