المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟
يكون للمكتبة مجلس امناء يتكون من : - رئيس للمجلس وخمسة اعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بامر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. - امين المكتبة عضوا. تعديلات المادة المادة الثالثة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 24/ 3/ 1417ه ، لتصبح بالنص الاتي : " يكون للمكتبة مجلس امناء يتكون من : - رئيس للمجلس وخمسة اعضاء ممن لهم اهتمام بشئون المكتبات، يتم اختيارهم بامر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. - امين للمكتبة عضوا ".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: