المادة الثالثة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمة غسل الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من الافعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء واعضاء مجالس اداراته او مالكيه او العاملين فيه او ممثليه المفوضين او مدققي حساباته، او اي شخص طبيعي اخر يتصرف باسمه او لحسابه.