المادة الثالثة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من مبدا الاقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديا كان ام اجنبيا ارتكب \-خارج المملكة\- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، او ساعد على ارتكابها، او شرع فيها، او حرض عليها، او ساهم فيها، او شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ اذا كانت تهدف الى اي مما ياتي: ١\- تغيير نظام الحكم في المملكة. ٢\- تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه. ٣\- حمل الدولة على القيام بعمل او الامتناع عنه. ٤\- الاعتداء على السعوديين في الخارج. ٥\- الاضرار بالاملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الاماكن الدبلوماسية او القنصلية التابعة لها. ٦\- القيام بعمل ارهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة او تحمل علمها. ٧\- المساس بمصالح المملكة، او اقتصادها، او امنها الوطني.