المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، او بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، او بهما معا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: