المادة الثالثة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، او بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، او بهما معا.