المادة الثالثة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الافعال الاتية افعالا جرمية: 1 - تهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تلقيها من المهربين. 2 - جلب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او استيرادها او تصديرها او انتاجها او صنعها او استخلاصها او تحويلها او استخراجها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او توزيعها او تسليمها او تسلمها او نقلها او المقايضة بها او تعاطيها او الوساطة فيها او تسهيل تعاطيها او اهداؤها او تمويلها او التموين بها، الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والاجرائات المقررة فيه. 3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام او جلب اي جزء منها او تصديره او تملكه او حيازته او احرازه او التصرف فيه، وذلك في جميع اطوار نموها، وكذا بذورها، او المقايضة بها او المشاركة في اي من هذه الافعال الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للاجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الاعمال اللازمة لنمو البذور او الشتلات او العناية بالزرع الى حين نضجه وحصاده. 4 - صنع معدات او مواد او بيعها او نقلها او توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او انتاجها او صنعها بشكل غير مشروع. 5 - غسل الاموال المحصلة نتيجة ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 6 - المشاركة بالاتفاق او التحريض، او المساعدة في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة. 7 - الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.