المادة الثالثة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للاخلال بواجبات وظيفته او لمكافاته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام.