المادة الثالثة من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التسول؟
يحال ممتهن التسول الى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: