المادة الثالثة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مكافحة التدخين؟
تحظر زراعة او تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: