المادة الثالثة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثالثة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
تنظم شؤون المطوفين والادلاء وفقا لما ياتي: على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للادلاء ان تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح اسهمها للاكتتاب العام الا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لاحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناء على امر من رئيس مجلس الوزراء. تنشئ الشركات المساهمة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة او شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: