المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟
يتولى السلطات في المعهد: ا - مجلس المعهد. ب - مدير عام المعهد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: