المادة الثالثة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثالثة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة اتخاذ اجراءات المعالجة في حق اي منشاة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق اي من الاهداف الاتية: حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب اي اثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما. استمرار الانشطة الضرورية للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة. التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشاة المالية ومواردها. حماية الودائع، واصول العملاء واموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التامين. حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.