المادة الثالثة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثالثة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
يشترط لانشاء المطاحن او تشغيلها او التوسع فيها؛ الحصول على ترخيص من المؤسسة يصدر بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: