المادة الثالثة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الثالثة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، او تجديده الى مديرية الامن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. 2 - يدفع طالب الترخيص – عند اصدار الترخيص او تجديده – رسما قدره الف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.