1- تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط ، او تجديده الى مديرية الامن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. 2 - يدفع طالب الترخيص – عند اصدار الترخيص او تجديده – رسما قدره الف ريال عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.