المادة الثالثة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخصص هندسي او درجة مهنية غير معتمدين.
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.