المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
لا يجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخصص هندسي او درجة مهنية غير معتمدين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: