1- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير اغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها الا بعد تجديد الترخيص. 2- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الاطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.