المادة الثالثة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.