المادة الثالثة
من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الثالثة من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.