المادة 3- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 3- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3- من نظام محاكمة الوزراء؟
تعتبر الافعال الاتية الذكر خيانة عظمى : ا - حمل السلاح ضد الدولة. ب - معاونة دولة اخرى في اعمال عدوانية ضد الدولة. ج - تسهيل دخول العدو الى البلاد. د - تسليم المدن والحصون والمنشات والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والادوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات الى العدو. ه - تحريض الجنود او المدنيين على الانضمام للعدو. و - مساعدة تقدم العدو، باثارة الفتن والقاء الذعر بمختلف الوسائل. ز- افشاء اسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها الى دولة اجنبية بالذات او بالواسطة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: