المادة (3)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (3) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: ا - ان يكون سعودي الجنسية بالاصل والمنشا. ب - ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.