المادة الثالثة.
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثالثة. من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضوا، يختارهم الملك، من اهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الاعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بامر ملكي. تعديلات المادة المادة الثالثة. - عدل صدر هذه المادة وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/26) وتاريخ 1426/3/2ه، لتكون بالنص الاتي: (يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا.... الى اخر المادة).