المادة الثالثة
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الاشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.