المادة الثالثة من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الاشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات، والمصالح الحكومية، والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: