المادة (3) من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (3) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (3) من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟
تكون امانة عامة للمجلس تقوم باعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الامانة امين عام من ذوي الاختصاص بامر من رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: