المادة (3)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (3) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير الحق فى تفويض اي من المسئولين الحكوميين اي من الصلاحيات التي يمنحها اياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .