المادة (3) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (3) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (3) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
للوزير الحق فى تفويض اي من المسئولين الحكوميين اي من الصلاحيات التي يمنحها اياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: