يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا النظام: 1 - من يعمل لدى الدولة او لدى احد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء اكان يعمل بصفة دائمة او مؤقتة. 2 - من تكلفه جهة حكومية او اي سلطة ادارية اخرى باداء مهمة معينة. 3 - من يعمل لدى الشركات او المؤسسات الفردية، التي تقوم بادارة المرافق العامة او تشغيلها او صيانتها، او تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها. 4 - المحكم او الخبير الذي تعينه الحكومة او اي هيئة لها اختصاص قضائي. 5- رؤساء مجالس ادارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة واعضاؤها.