المادة الثالثة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثالثة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تكون ضمانة اي اموال منقولة -سواء كانت مادية او معنوية، حالية او مستقبلية، او حقوقا حالية او مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن او المضمون له او الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الاتي: ا. الحقوق لدى الغير سواء اكانت حالة او مؤجلة، بما في ذلك الذمة المدينة. ب. الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. ج. السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم او التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ او ملكية بضائع بما في ذلك الاوراق التجارية وشهادات الايداع البنكية وبواليص الشحن. د. المركبات وما في حكمها. ه. المعدات وادوات العمل. و. المخزون. ز. الحيوانات ومنتجاتها. ح. المحاصيل الزراعية. ط. العقار بالتخصيص. ي. الاشجار ولو قبل قطعها والمعادن ولو قبل استخراجها.