المادة الثالثة من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١\- يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. ٢ – للشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا وهو غير ملزم بالتسجيل وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة ان يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة. ٣ – تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة. ٤ – تنشئ الهيئة سجلا يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل. ٥ – تحدد اللائحة ما ياتي: ا – الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، واليات ابلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشان. ب – الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: