المادة الثالثة: مفهوم الاقامة : ا – يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية اذا توافر فيه اي من الشرطين الاتيين : ١ – ان يكون له مسكن دائم في المملكة ، وان يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (٣٠ ) يوما في السنة الضريبية . ٢ – ان يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (١٨٣) يوما في السنة الضريبية . لاغراض هذه الفقرة ، تعد الاقامة في المملكة لجزء من اليوم اقامة ليوم كامل ، ولا تعد اقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) . ب – تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية اذا توافر فيها اي من الشرطين الاتيين : ١ – ان تكون منشاة وفقا لنظام الشركات . ٢ – ان تقع ادارتها الرئيسة في المملكة.