ا- تعفى من الضريبة كليا التصرفات العقارية الاتية: التصرف العقاري في حالات قسمة التركة. التصرف العقاري - دون مقابل - لوقف عام او خاص او مشترك. التصرف العقاري - دون مقابل - من او الى جمعية خيرية مرخص لها نظاما. التصرف العقاري لجهة عامة او لاي من الاشخاص الاعتبارية العامة، او الجهات او المشروعات ذات النفع العام. التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة. التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة او وضع اليد المؤقت على العقار. التصرف العقاري للزوج او الزوجة او اي من الاقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة. التصرف العقاري تنفيذا لوصية شرعية موثقة. التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الاوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار. التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وامين حفظ - او العكس - او فيما بين امناء حفظ للصندوق نفسه، وفقا لاحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه. التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في راس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الاسهم او الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (5) سنوات، وان تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة. التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها احد طرفي التصرف حكومة اجنبية او منظمة دولية، او هيئة او بعثة دبلوماسية او عسكرية، او احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي او العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل. التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في راس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقا لاحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه. التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضمانا لتمويل او ائتمان، ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلا دائما للممول او الغير. التصرف العقاري تنفيذا لامر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة. التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الاشخاص الاعتبارية. التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة او صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص - بشكل مباشر او غير مباشر- جميع حصص الشركة او اسهمها او وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة او الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (5) سنوات. التصرف العقاري بين شركة واخرى مؤسستين في المملكة تملك احداهما - بشكل مباشر او غير مباشر - جميع اسهم الشركة الاخرى او حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة وتملك الشركة - بشكل مباشر او غير مباشر - جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات او الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع اسهمها او حصصها او وحداتها مملوكة - بشكل مباشر او غير مباشر - من الشخص نفسه. ويشترط - في جميع الاحوال - ان تظل جميع اسهم الشركة المتصرف لها او حصصها او وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة - بشكل مباشر او غير مباشر - للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (5) سنوات. التصرف في العقار من قبل اي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة انشطة البيع والتاجير على الخارطة وفقا للانظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على ان يكون العقار مخصصا لاحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادرا له قرار بالترخيص من الجهة المختصة. التصرف العقاري دون مقابل لشركة او صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة او اسهمها او وحدات الصندوق مملوكة - بشكل مباشر او غير مباشر - من قبل وقف عام او خاص او مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة او الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (5) سنوات. رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة الغاء التصرف العقاري الموثق - لدى كاتب العدل او الموثق المعتمد - بالتراضي بين اطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الالغاء، وبشرط عدم حدوث اي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته. وتحدد اللائحة معايير وضوابط الاعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة. ب- بخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كليا او جزئيا اي تصرفات عقارية اخرى؛ وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.