المادة الثالثة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية؟
تشكل في كل منطقة صيد لجنة محلية من: مندوب عن الامارة، ومندوب عن سلاح الحدود واحد المختصين في مهنة الصيد، يختاره وزير الزراعة والمياه ومدير الزراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة. ويجوز للجنة الاستعانة بخبرة من تراه من المختصين في اي من النشاطات الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: