المادة الثالثة
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب حمل رخصة الصيد وابرازها عند طلبها من موظفي الهيئة او موظفي وزارة الداخلية المختصين.