المادة الثالثة
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه ان يبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يقدمها، وان يمتلك ويرهن ويبيع الاموال بجميع انواعها منقولة كانت او عقارية، وان يقترض او يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.