المادة الثالثة من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يهدف الصندوق الى دعم التنمية السياحية في المملكة، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: