مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- الى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الادوات والاساليب المناسبة، والتي تشمل الاتي: دعم الانتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الاسماك والربيان وصيدهما، وتخزين اي من ذلك او تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك. تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الانتاج لمختلف انشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها. دعم الجمعيات التعاونية الزراعية. دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي. تقديم الخدمات الاستشارية للافراد والمنشات في مجالات اختصاص الصندوق. تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الامداد الزراعية. تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها او يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من اجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الامن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس. تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشات العاملة في القطاع الزراعي. تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الاولوية للامن الغذائي للمملكة.