المادة الثالثة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يهدف الصندوق الى استثمار امواله -نقديا او عينيا- وفقا لافضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الاجيال القادمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: