يعتمد لهذا الصندوق مبلغ الف مليون ريال يجرى تامينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدا من السنة المالية 1391/1392ه. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.