المادة الثالثة من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثالثة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام سلامة المنتجات؟
تطبق احكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الالكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها الى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: