المادة الثالثة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثالثة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الالكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها الى الهيئة العامة للغذاء والدواء.