المادة الثالثة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الثالثة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد المجلس الاعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في اماكن التاهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الاماكن العامة وغيرها من الاماكن التي تستعمل لتحقيق اغراض هذا النظام، على ان تقوم كل جهة مختصة باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.