يحدد المجلس الاعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في اماكن التاهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الاماكن العامة وغيرها من الاماكن التي تستعمل لتحقيق اغراض هذا النظام، على ان تقوم كل جهة مختصة باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.