المادة الثالثة من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
نصُّ المادة الثالثة من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة؟
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لانفاذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: