المادة الثالثة من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام ديوان المظالم؟
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بامر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: