يتم تعيين رئيس الديوان بامر ملكي، ولا يجوز عزله او احالته الى التقاعد الا بامر ملكي. ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه لتصبح بالنص الاتي: " يعين رئيس الديوان بامر ملكي . فيما عدا رئيس الديوان، يسري على منسوبي الديوان لوائح الديوان الادارية والمالية. يعد الرئيس مشروع هيكل الديوان التنظيمي، ومشروع ميزانيته، ومشروع اللوائح الادارية والمالية المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وترفع الى الملك للنظر في اعتمادها. "