المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز؟
تقوم الدارة تحقيقا لاغراضها بالامور الاتية : ا - انشاء مكتبة تضم كل ما يخدم اغراض الدارة، وتنظم اعمالها لائحة يصدرها مجلس الادارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وادابها واثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام بشكل عام. ج - اعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها واعلامها قديما وحديثا بصفة عامة. د - انشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، واثار الدولة السعودية منذ نشاتها. ه - منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف احسن كتاب يتفق مع اغراض الدارة. و - اصدار مجلة ثقافية تخدم اغراض الدارة. ز - مايراه مجلس الادارة محققا لاغراض الدارة. تعديلات المادة المادة الثالثة تم تعديل نص الفقرة (ه ) من المادة الثالثة من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/ 7/ 1399ه ، ليكون بالنص التالي : (منح جائزة سنوية باسم - جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف احسن كتاب يتفق مع اغراض الدارة). ويكون نص المادة ; كما يلي : تقوم الدارة تحقيقا لاغراضها بالامور الاتية : ا - انشاء مكتبة تضم كل ما يخدم اغراض الدارة، وتنظم اعمالها لائحة يصدرها مجلس الادارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وادابها واثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام بشكل عام. ج - اعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، واعلامها قديما وحديثا بصفة عامة. د - انشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، واثار الدولة السعودية منذ نشاتها. ه - منح جائزة سنوية باسم -جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف احسن كتاب يتفق مع اغراض الدارة. و - اصدار مجلة ثقافية تخدم اغراض الدارة. ز - ما يراه مجلس الادارة محققا لاغراض الدارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: