لا يجوز للمؤسسات الاهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين او العاملين فيها، ولا لارباب الطوائف من وكلاء وادلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم او العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.