المادة 3 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 3 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3 من نظام خدمة الأفراد؟
ا- الرتب العسكرية للافراد هي: جندي. جندي اول. عريف. وكيل رقيب. رقيب. رقيب اول. رئيس رقبا. ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين :
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: