لا يجوز الا في الاحوال وبالشروط التي تعتبرها ادارة السكة الحديد ؛ ما يلي: ا - وقوف الاشخاص او العربات او السيارات او الحيوانات داخل منطقة اراضي السكة الحديد. ب - المرور على خطوط وجسور السكة او اجتيازها او ترك الحيوانات تمر عليها او تجتازها.