المادة الثالثة
من نظام حماية خطوط السكك الحديدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية خطوط السكك الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الا في الاحوال وبالشروط التي تعتبرها ادارة السكة الحديد ؛ ما يلي: ا - وقوف الاشخاص او العربات او السيارات او الحيوانات داخل منطقة اراضي السكة الحديد. ب - المرور على خطوط وجسور السكة او اجتيازها او ترك الحيوانات تمر عليها او تجتازها.