على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة اثناء اجراءات التقاضي لحماية المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بامكان تعرض اي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد او الخبير اثناء حضوره الى المحكمة للادلاء بشهادته او لتقديم خبرته، او اثناء دخوله الى المحكمة، او اثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء ان تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وان تستعين بادارة البرنامج لانفاذ ما راته من تدابير. للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في اي من الجرائم المشمولة باحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم او محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من ادلى بهما. وتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق احكام هذه الفقرة. للمحكمة اذا رات ان كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريا لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد او افادة الخبير وسيلة الاثبات الوحيدة في القضية ان تاذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير انواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع ادارة البرنامج. للمحكمة -عند الاقتضاء- اخفاء اسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الاخفاء فيها وجوبيا.