المادة الثالثة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام حماية الطفل؟
يعد ايذاء او اهمالا تعرض الطفل لاي مما ياتي: 1 - ابقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، او حجبها، او عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيا، او تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديا، او في الاجرام، او في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته او تؤدي الى تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالادب، او اجرامية، او غير مناسبة لسنه. 11 - التمييز ضده لاي سبب عرقي، او اجتماعي، او اقتصادي. 12 - التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته. 13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية. 14 - كل ما يهدد سلامته او صحته الجسدية او النفسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: